عينيه من الرمد أفطر ».
١٩٤٦ ـ وقال عليهالسلام : « كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ».
باب
* (ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو شاب أو حامل أو مرضع) *
١٩٤٧ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما » (١).
١٩٤٨ ـ وروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروي » (٢).
١٩٤٩ ـ وفي رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل :
__________________
(١) أي لم يقدرا على التصدق. ويحتمل أن المراد أنه ان لم يقدرا على الصوم أي أصلا حتى مع المشقة فلا شئ عليهما من الكفارة والاثم بترك الصوم ، فيكون المراد في أول الكلام من يقدر على الصوم لكن بمشقة ويؤيده لفظة « لا حرج » فإنه مع عدم القدرة أصلا يجب الافطار فلا يلائمه نفى الحرج (سلطان) وظاهر الحديث الاكتفاء بالمد كما ذهب إليه جماعة ، وذهب الشيخ في النهاية ـ على المحكى ـ إلى وجوب مدين فإن لم يقدر فمد لما في بعض الأخبار ، وربما حمل المدين على الاستحباب.
(٢) قال في المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأول لرواية عمار وقيل بالثاني وهو خيرة الأكثر لاطلاق سائر الأخبار ، ولا ريب أن الأول أحوط ـ انتهى.
وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة وظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد الرمق.