عليهالسلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت (١) قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ».
باب
* (حد المرض الذي يفطر صاحبه) *
١٩٤١ ـ روى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ».
١٩٤٢ ـ وروى جميل بن دراج (٢) ، عن الوليد بن صبيح قال : « حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد الله عليهالسلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي : أفطر وصل وأنت قاعد ».
١٩٤٣ ـ وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر » (٣).
١٩٤٤ ـ وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اشتكت أم سلمة رضياللهعنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي » (٤).
١٩٤٥ ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصائم إذا خاف على
__________________
(١) يعنى حين نظرت الجارية.
(٢) الطريق إليه صحيح ، وفى الكافي حسن كالصحيح.
(٣) أي من شدة المرض ، ونقل العلامة المجلسي عن والده ـ رحمهماالله ـ قال : المراد به ان لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
(٤) أي مضر.