ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى » (١).
باب
* (من يأخذ حجة فلا تكفيه) *
٢٩٢٦ ـ روى علي بن مهزيار (٢) عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ».
باب
* (من أوصى في الحج بدون الكفاية) *
٢٩٢٧ ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير (٣) عمن سأله قال : قلت له : « رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه » (٤).
٢٩٢٨ ـ وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليهالسلام : « أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة ـ صير ربعها لك ـ حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين (٥) فكتب عليهالسلام :
__________________
(١) مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لأنه يشترط التعدد في الموجب والقابل ولعل ذلك مبنى على أن العبارة عامة والتغاير الاعتباري كاف.
(٢) الطريق إليه صحيح وهو ومحمد بن إسماعيل ثقتان.
(٣) كذا في جميع النسخ وفى الكافي ج ٤ ص ٣٠٨ والتهذيب « عن أبي سعيد » و هو الصواب.
(٤) لعل المراد به موضع يفي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية. (المرآة)
(٥) في الكافي ج ٤ ص ٣١٠ « وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ».