[ما لبنى هاشم من الزكاة] (١)
١٦٣٧ ـ وروى أبو خديجة سالم بن مكرم (٢) الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام » (٣).
١٦٣٨ ـ وروى القاسم بن سليمان (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن صدقات
__________________
بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الأحرار ، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف في مذهب الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما ، وبرواية أبى ـ البختري وهب بن وهب بن القرشي. وفى الدليل الأول نظر ، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب
(١) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٢) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف ، ورواه الكليني ج ٤ ص ٥٩ وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب.
(٣) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ٣٦ وحمله على حال الضرورة وقال : انهم عليهمالسلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر : فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهمالسلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها. والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ».
(٤) الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)