أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». (١)
باب
* (الحق المعلوم والماعون) *
١٦٦٦ ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عزوجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته » (٢).
باب
* (الخراج والجزية) *
١٦٦٧ ـ روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : « استعملني (٣) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام على أربعة رساتيق المداين (٤) البهقباذات (٥) ، وبهر سير ونهر
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٦٦ بسند ضعيف.
(٢) في بعض النسخ « ووسعه ». والخبر في الكافي ج ٣ ص ٤٩٨ مع اختلاف وتقديم وتأخير وفيه « فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ».
(٣) أي جعلني عاملا.
(٤) رساتيق جمع رستاق معرب روستا.
(٥) البهقباذات : هي ثلاثة الاعلى والأوسط والأسفل ، والأعلى يشمل بابل والفلوجتان العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبز قباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا