١٩٥٩ ـ وسأله أبو بصير « عن السحور لمن أراد الصوم (١) أواجب هو عليه؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب (٢) أن لا يترك في شهر رمضان ».
١٩٦٠ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ».
١٩٦١ ـ وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ».
وأفضل السحور السويق والتمر (٣) ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر (٥).
١٩٦٢ ـ وسأل رجل الصادق عليهالسلام فقال : « آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال : كل حتى لا تشك ».
١٩٦٣ ـ وقال عليهالسلام : « لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ».
باب
* (الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) *
وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهمالسلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
__________________
(١) كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها « في أداء الصوم ».
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٨٦ « نحب » كما هو نسخة في بعض النسخ.
(٣) رواه حفص بن البختري عن الصادق عليهالسلام في التهذيب ج ١ ص ٤٠٨.
(٤) كما في قوله تعالى « فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ».
(٥) في الكافي ج ٤ ص ١٢٥ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،