٢٥١٨ ـ وروى جعفر بن القاسم (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « إن على ذروة كل جسر شيطانا (٢) ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم الله ، يرحل عنك ».
٢٥١٩ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق » (٣).
باب
* (توفير الشعر للحج والعمرة) *
٢٥٢٠ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » (٤).
__________________
(١) كذا في النسخ والطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في المشيخة ، وفى الكافي ج ٤ ص ٢٨٧ عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص ٣٧٣.
(٢) في الصحاح « الجسر ـ بكسر الجيم ـ واحد الجسور التي يعبر عليها. والجسر ـ بالفتح ـ العظيم من الإبل وغيرها والأنثى جسرة ـ اه » والمراد هنا الأول بقرينة قوله « إذا انتهيت إليه ». ويرحل أي يبعد.
(٣) رواه البرقي في المحاسن ص ٣٧٣ بسند ضعيف. وقوله « معتما تحت حنكه » أي حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. وقوله « ثلاثا » أي أنا ضامن له ثلاثة أمور وهي التي يذكرها بعد. وفى بعض النسخ « الشرق » بالشين المعجمة وهو الشجى والغصة ، وشرق بريقة أي غص.
(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين ، وقال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما » وهو يعطى الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ، وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.