وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليهالسلام (١).
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام (٢).
٢٥٢١ ـ وروي عن سماعة قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك » (٣).
باب
* (مواقيت الاحرام) *
٢٥٢٢ ـ روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (٤) كان يصلي فيه ويفرض
__________________
(١) في التهذيب ج ١ ص ٤٦٠ باسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا ».
(٢) في التهذيب ج ١ ص ٤٦٠ في الموثق عنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلاثين يوما ».
(٣) قال الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ : فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة ، ثم استدل بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال : « سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به ».
وقال المولى المجلسي : في خبر سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار.
(٤) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. وقال في مرآة العقول : « قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في كتبه : ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة