تحت الأراك ـ » (١).
٢٩٨٢ ـ و « وقف النبي صلىاللهعليهوآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف (٢) ».
٢٩٨٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كان أبي عليهالسلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت (٣) ».
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره (٤).
ويستحب للصرورة أن يدخل البيت (٥).
باب
* (التقصير في الطريق إلى عرفات) *
٢٩٨٤ ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة
__________________
(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٣ بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم ـ يعنى الذين يقفون عند الأراك ـ » وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » (التهذيب ج ١ ص ٤٩٨).
(٢) تقدم الكلام فيه.
(٣) يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج ٤ ص ٤٦٩ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت ـ الخبر ».
(٤) روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٨ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ـ الحديث » وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام في حديث « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
(٥) روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٩ في مرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يستحب للصرورة أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ».