٢٤٦٤ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كانت الخيل وحوشا في بلاد العرب ، وصعد إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام على أبي قبيس فناديا : ألا هلا ألا هلم ، فما بقي فرس إلا أعطى بقيادة وأمكن من ناصيته (١) ».
باب
* (حق الدابة على صاحبها) *
٢٤٦٥ ـ روى إسماعيل بن أبي زياد (٢) باسناده قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عزوجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق ».
٢٤٦٦ ـ وسأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام « متى أضرب دابتي تحتي؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (٣) ».
٢٤٦٧ ـ وروي أنه قال : « اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لا ترون (٤) ».
٢٤٦٨ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها :
__________________
(١) رواه البرقي في المحاسن ص ٦٣٠ بسند مرفوع عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) يعنى السكوني ، ورواه الكليني ج ٦ ص ٥٢٧ بتقديم وتأخير.
(٣) المذود ـ بالذال أخت الدال كمنبر ـ : معتلف الدابة.
(٤) في الكافي ج ٦ ص ٥٣٨ باسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار » و رواه أيضا مرسلا في خبر آخر أيضا ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : « لعل ما في الكافي أوفق وأظهر » والتعليل لا يلائمه. وفى المحاسن كما في الكافي.