أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب (١) فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ». (٢)
٢٠٧٨ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن معتب أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت ». (٣)
٢٠٧٩ ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال : لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ». (٤)
٢٠٨٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ، وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » (٥).
__________________
(١) الظؤورة جمع ظئر وهي العاطفة على ولد غيرها والمرضعة. وقوله : « لا يعرف ولا ينصب » أي أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبي بل يكون مستضعفا.
(٢) قال المحقق في الشرايع : مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين وقال صاحب المدارك : نبه بقوله « يجوز صرف الفطرة خاصة » على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن ـ إلى أن قال ـ وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب فذهب الأكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [المروية في الكافي ج ٣ ص ٥٤٧] وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.
(٣) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)
(٤) حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أي الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الآتي. (المرآة)
(٥) ينبغي أن يقيد وجوب فطره المذكورين بما إذا كانوا واجبي النفقة فلو كان الأب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته وكذا الزوجة إذا كانت ناشزة. (مراد)