٢٠٨١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد ، أو صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » (١).
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (٢) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة (٣) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (٤).
٢٠٨٢ ـ وروى محمد بن مسعود العياشي قال : « حدثنا محمد بن نصير قال : حدثنا سهل بن زياد قال : حدثني منصور بن العباس قال : حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : « رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه
__________________
(١) أي صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أي قبل انقضاء وقتها ، فينبغي أن يحمل على الوجوب ان أدركوا الشهر أيضا والا فعلى الاستحباب (مراد) وقال سلطان العلماء : المراد صلاة العيد وهي كناية عن ادراك العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.
(٢) روى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى » (التهذيب ج ١ ص ٣٧٠) وحمل على الدفع قرضا كما تقدم في الزكاة.
(٣) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي ج ٤ ص ١٧٠ عن الصادق عليهالسلام « قال اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » أي فات وقتها بل تكون صدقة مندوبة أو واجبة قضاء وليس لها الثواب والمشهور أن المراد بالصلاة وقتها هو إلى الزوال. (م ت)
(٤) لعل مستنده صحيحة الفضلاء المتقدمة. والظاهر أنه منتهى جواز التقديم وظهر من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد وأول وقتها من حين الغروب ليلة العيد والأحوط اخراجها قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فإن لم يتيسر فمتى تيسر. (م ت)