قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
٣١٣٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « أول ما يظهر القائم عليهالسلام من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجر الأسود والطواف بالبيت » (١)
٣١٣٣ ـ وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج » (٢).
وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.
باب
* (سياق مناسك الحج) *
إذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك وصل ركعتين (٣) ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله ، وقل : « اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني ، وأهل حزانتي (٤) الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي ،
__________________
(١) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٢٧ مسندا عن البزنطي عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ويدل على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر وفى أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا. (م ت)
(٢) أي بمكة ، ولعل وجه ذلك أنه حينئذ اما محرم باحرام العمرة أو مرتبط باحرام الحج (مراد) وقال سلطان العلماء : لعله لأجل التلبس بالاحرام وما في حكمه ـ انتهى ، أقول : روى الكليني ج ٤ ص ٤٣٠ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ـ السلام قال : « طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج » يعنى بالعشر عشر ذي الحجة.
(٣) راجع الكافي ج ٤ ص ٢٨٣.
(٤) الحزانة ـ بضم المهملة والتخفيف ـ : عيال الرجل الذين يحزنه أمرهم.