٣٠٠٣ ـ وروى عنه عبد الله بن سنان « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » (١).
باب
* (الذين أطلق لهم الرمي بالليل) *
٣٠٠٤ ـ روى وهيب بن حفص (٢) عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الحاطبة (٣) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » (٤).
باب
* (الرمي عن العليل والصبيان) *
٣٠٠٥ ـ روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ».
٣٠٠٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليهالسلام « عن المريض يرمى
__________________
(١) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره « وهي ليومه » و الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الأداء.
(٢) في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.
(٣) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء المعجمة. وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول. وقال الفاضل التفرشي نظيره.
(٤) المريض مبتدأ خبره « يحمل إلى الجمار ».