بسبع (١) ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (٢) قال : قلت : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (٣)
٣٠٠١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الخائف : « لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل » (٤).
٣٠٠٢ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال : فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (٥).
__________________
كان ناسيا أو جاهلا ، ولو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده ، والمشهور استيناف الأول أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفي البناء على الأول عنده والخبر في الكافي بزيادة ههنا وهي « وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ».
(١) أي لا يحتاج إلى رمى الأولى فإنها قد تمت ، لا أنها لا تحتاج إلى رمى الأخرى لأنه لم يحصل الترتيب بين الوسطى والعقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف. (م ت)
(٢) فلا يحتاج إلى رمى الأخير. (م ت)
(٣) قوله « قلت الرجل ـ الخ » نقله الكليني بلفظ أبسط وزاد في آخره بعد قوله « وجمرة العقبة » « وإن كان من الغد ».
(٤) يدل على أنه يجوز لذوي الاعذار ايقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة (المرآة) وقال الفاضل التفرشي : الظاهر أن المراد بالليل الحادي عشر وما بعدها إذ لو كان المراد ليلة النحر كانت الإفاضة من المشعر بالليل فكان المناسب تقديم الإفاضة على الرمي و التضحية ـ انتهى ، أقول : تعميم الحكم لذوي الاعذار مطلقا وحمل الاخبار على المثال من دون لحاظ الخصوصية مشكل حيث إن بعض المذكورات التي تأتى تحت رقم ٣٠٠٤ في خبر أبي بصير كالحاطبة والمملوك وما في موثق سماعة في التهذيب ج ١ ص ٥٢١ من الراعي والعبد ليس معذورا بنظر العرف فالتعدي عن مورد النصوص إلى كل عذر عرفي مشكل.
(٥) اطلاق الرواية يقتضى وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرح الشيخ وغيره بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل ، وظاهر الأكثر أن القضاء في القابل على الاستحباب ، وقال جماعة بالوجوب بنفسه ان أمكن والا استناب. قاله في المدارك.