باب
* (ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوز من جميع الأنواع) *
٢٦٤٧ ـ روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة (١) ».
٢٦٤٨ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (٢) ».
٢٦٤٩ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة (٣) ».
٢٦٥٠ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « في المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك (٤)؟ قال : نعم هو من السنة ».
__________________
(١) يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة ، والظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما ، ويدل أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لأنه زينة فلا يكتحل مطلقا والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعا. (م ت)
(٢) الصبر ـ ككتف ـ دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات ، والورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.
(٣) يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف : انه مكروه والأصح التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. (المرآة)
(٤) يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة ، وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء (المرآة) ويدل على جواز السواك بل استحبابه.