٢٦٤٢ ـ وسأله محمد بن مسلم « عن المحرم يضع عصام القربة (١) على رأسه إذا استقى؟ فقال : نعم ».
٢٦٤٣ ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال : نعم (٢) ».
٢٦٤٤ ـ وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره (٣) ».
٢٦٤٥ ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه (٤)؟ فقال : نعم وما خيره بعد نقفته؟ (٥) ».
٢٦٤٦ ـ وفي رواية أبي بصير عنه عليهالسلام أنه قال : « كان أبي عليهالسلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة (٦) ».
__________________
ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله ، واستدلوا عليه بهذه الرواية أعني صحيح الأعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة.
(١) أي رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة. (م ت)
(٢) الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة (م ت)
(٣) يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
(٤) الهميان ـ بالكسر ـ كيس للنفقة يشد في الوسط.
(٥) يدل على جواز شد الهميان في الوسط ، وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان فيه الدينار والذهب ، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به « وما خيره » أي أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فإنه يحتاج إلى السؤال. (م ت)
(٦) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤٤ في ذيل خبر عنه عليهالسلام.