أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ».
٢٦٣٦ ـ وسأله أبو بصير المرادي « عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (١) ».
٢٦٣٧ ـ وسأله يعقوب بن شعيب (٢) « عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين (٣) ».
٢٦٣٨ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض (٤) ».
٢٦٣٩ ـ وفي رواية حريز قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ».
٢٦٤٠ ـ وروي عن أبي الحسن النهدي (٥) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس (٦) ».
٢٦٤١ ـ وسأله سعيد الأعرج (٧) « عن المحرم يعقد إزاره في عتقه (٨)؟ قال : لا ».
__________________
(١) أي الخالص ، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص.
(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(٣) المسك ـ بفتحتين ـ السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج ، وقيل : جلود دابة بحرية. (م ت)
(٤) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز ، وعلى كراهة الحرير. (م ت)
(٥) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ ـ رحمهالله ـ.
(٦) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)
(٧) ثقة والطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو وفيه كلام.
(٨) المراد به عقد
الرداء في عنقه اختيارا ، ويدل على جوازه إن كان قصيرا. وفى
بعض النسخ « أزراره » أي أزرار قباه أو قميصه
في صورة جواز لبسهما. ويؤيد ما في المتن
ما رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤٧ ـ بسند فيه سهل بن
زياد ـ عن القداح عن جعفر عليهالسلام
« أن
عليا عليهالسلام
كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما » وقد