المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » (١).
٢٦٣٠ ـ وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (٢) ».
٢٦٣١ ـ وسأله محمد بن علي الحلبي « عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر (٣) ».
٢٦٣٢ ـ وروى الكاهلي عنه عليهالسلام أنه قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (٤) ».
٢٦٣٣ ـ وسأله عامر بن جذاعة « عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ، فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور (٥) ».
٢٦٣٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة (٦) ».
٢٦٣٥ ـ وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،
__________________
(١) الغلالة ـ بالكسر ـ ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.
(٢) القفاز ـ كرمان ـ شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين (الوافي) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ قوله « كره » أي حرم أو الأعم فان البرقع ـ بضمتين ـ أعم من النقاب والسدل.
(٣) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت)
(٤) القرط ـ بالضم ـ : ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها ، والمشهورة : الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره ، والقلادة ـ بالكسر مشهورة ـ (م ت)
(٥) ثوب مفدم ـ ساكنة الفاء ـ إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع (الصحاح) والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤٦ في الصحيح.
(٦) كذا وفى التهذيب « للزينة » أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها. (م ت)