* (الخروج إلى الصفا) *
ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة ، وطفت بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء (١).
* (طواف النساء) *
صم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا وهو طواف النساء ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو حيث شئت من المسجد (٢) وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من
__________________
عليهالسلام قال : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك ». و في الصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره ، فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : « اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك ، وأؤم طاعتك ، متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ، ثم تأتى الحجر الأسود فتسلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم عليهالسلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليهما وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ».
(١) هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثاني على المشهور هو طواف الزيارة.
(٢) وجوب صلاة ركعتي الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه