٢٧٨٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (١).
وروي فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء (٢).
باب
* (انقضاء مشى الماشي) *
٢٧٩٠ ـ روى الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهماالسلام قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا » (٣).
__________________
(١) أي لا يفسد حجه بالمواقعة لما تقدم.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٥١٣ في الموثق كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال : « لولا ما من الله عزوجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله » ومعناه ظاهر والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب ويظهر من كلام المصنف هنا. وحمل على من نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع ، وقال الفيض ـ رحمهالله ـ : يعنى أن العامة وان لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به الا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء ، وهذا مما من الله تعالى به عليهم ، أو المراد من نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وان لزمه التدارك ـ انتهى ، وقال الأستاذ : الالتزام به بالنسبة إلى العارف المعتقد وجوب هذا الطواف مشكل ، وقال في كشف اللثام « يمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارف منهن » أقول : وهكذا بالنسبة إلى طهارة مولد من يستبصر منهم وقد كان متولدا من أب لم يطف طواف النساء.
(٣) زاد في الكافي ج
٤ ص ٤٥٧ « وليس عليه شئ ». وقوله « زار البيت راكبا » هذا