٢٧٨٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام بمكة فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فاطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضى. فقد تم حجها » (١).
٢٧٨٨ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله فنفض (٢) ثم غشي جاريته؟ قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود » (٣).
__________________
(١) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب (المرآة) و قال سلطان العلماء : لعله محمول على عدم استطاعتها الاستنابة وعدم قدرتها على العود ، ويمكن أن يكون المراد عدم فساد حجها وان لزم عليها قضاء الطواف.
(٢) في بعض النسخ « فشخص » أي خرج من مكة ، وفى بعضها « فنقض » أي وضوءه ، وفى بعضها « فشقص » وفى الكافي مثل ما في المتن وقال الفيض ـ رحمهالله ـ « فنفض » بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة ـ انتهى. ولعل النفض كناية عن التغوط كأنه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. في النهاية « ابغنى أحجارا أستنفض بها » أي استنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه.
(٣) زاد في الكافي ج ٤ ص ٣٧٩ « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا » وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط » الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة ، وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن إدريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة ، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.