٢٧١٦ ـ وروي عن خالد بياع القلانس قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه بقرة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها ، فقال : عليه شاة ، فقلت : بعد ما قاموا أصطلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر (١) وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » (٢).
[ما يجوز للمحرم قتله] (٣)
٢٧١٧ ـ وقال عليهالسلام : « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل » (٤).
٢٧١٨ ـ وروى حنان بن سدير (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله عزوجل وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقا ، وتضرم البيت على أهله » (٦).
__________________
(١) لعل الإمام عليهالسلام علم أن الرجل الذي سأل الرسول عن حاله هو الراوي نفسه فلذا خاطبه بالحكم وقال : أنت موسر.
(٢) المشهور أنه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر يفسد على حجه ويلزمه بدنة وإن كان بعد الوقوف وقبل طواف النساء لا يفسد حجه ولزمه بدنة وان جامع بعد الوقوف وقبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجر فبقرة أو شاة.
(٣) العنوان زيادة منا.
(٤) تقدم تحت رقم ٢٣٦٥.
(٥) الظاهر أنه سقط « عن أبيه » فإنه لم يدرك أبا جعفر عليهالسلام كما نص عليه الكشي.
(٦) يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم. والغراب الأبقع أي الأبلق « ترميه » عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح « فان أصبته » بالرمي و قتلته « فأبعده الله » برميك واصابته وان قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله. و « توهى السقاء » أي تخرقه وتشقه أو تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذي هو فيه كالحياة ، وتضرم البيت على أهله بجر فتيلة السراج وكأنه وقع مرة أو مرات فاشتهرت بذلك والمراد بالبيت ما فيه أو بيوت العرب فإنها من القصب والجلد غالبا ، والظاهر استواء حكم المحرم والحرم في ذلك. (م ت)