وقد روي أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك و ضربه (١) إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه (٢).
باب
* (ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى) *
روي عن الأئمة عليهمالسلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة (٣) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة. (٤)
__________________
(١) السك ـ بالضم ـ : نوع من الطيب ، وضربه أي نحوه.
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٥٠٥ في الصحيح عن سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء ـ رددها على مرتين أو ثلاثة ـ ، وقال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء » وفى الموثق عن يونس ابن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : المتمتع يغطى رأسه إذا حلق ، فقال : يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه ».
(٣) أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.
(٤) روى الكليني ج ٤
ص ٥٠٦ بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في
هامش الكافي وكذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى
قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن
المتمتع لا يجد الهدى ، قال : يصوم قبل التروية
بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قلت فإنه قدم
يوم التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد
التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة
وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم
نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال :