إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم (١) ويشتهي فيتركه لهم ».
٢٠١٤ ـ وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد و طاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا (٢) ».
باب
* (الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في) *
* (العشر الأواخر وفى ليلة القدر) *
٢٠١٥ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان ، في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين عليهالسلام في تسع عشرة ، وقبض عليهالسلام في إحدى وعشرين ، قال :
__________________
(١) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة والانقباض. وقوله « ويشتهي » أي حال كونه يشتهى الطعام فيتركه لهم مع اشتهائه.
(٢) اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه فقال المحقق في الشرايع انه مكروه الا مع النهى فيفسد ، وقال في النافع والمعتبر : انه غير صحيح ، وأطلق العلامة وجماعة الكراهة وهو المعتمد كما هو الظاهر من سياق الرواية ، وقوله صلى الله عليه وآله « وكانت المرأة عاصية » يدل على حرمة صومها بدون اذن زوجها مطلقا (المرآة) وقال ملاذنا وفقيه عصرنا الآية الخوانساري ـ دامت بركاته ـ : وقد يفصل بين عدم الإذن والنهى لما في خبر هشام من التعبير بالعقوق والعصيان ويمكن أن يقال : لعل التعبير بالعقوق والعصيان للمبالغة في الكراهة مع حفظ اطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهى (جامع المدارك ج ٢ ص ٢٣٠).