باب
* (الرجل يستدين ويحج ، ووجوب الحج على من عليه الدين) *
٢٩٠١ ـ روي عن يعقوب بن شعيب (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى (٢) ».
٢٩٠٢ ـ وروي عن عبد الملك بن عتبة (٣) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس (٤) ».
٢٩٠٣ ـ وروى موسى بن بكر (٥) عنه عليهالسلام قال : قلت له : « هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال : نعم ».
٢٩٠٤ ـ وروي عن أبي همام (٦) قال : قلت للرضا عليهالسلام : « الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ (٧) أيقضي دينه أو يحج؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي
__________________
(١) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكليني في الصحيح أيضا.
(٢) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي. (المرآة)
(٣) طريق المصنف إلى عبد الملك قوى بحسن بن علي بن فضال ، ورواه الكليني ج ٤ ص ٢٧٩ في الصحيح.
(٤) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)
(٥) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكليني في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.
(٦) طريق المصنف إلى أبى همام وهو إسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.
(٧) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة ، بقرينة ما يجيئ من قوله عليهالسلام : يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)