باب
* (ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص) *
٢٩٩٨ ـ روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك » (١).
٢٩٩٩ ـ وفي خبر آخر : « ولا تأخذ من حصى الجمار ـ (٢) الذي قد رمي ـ ».
٣٠٠٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (٣). وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ (٤) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى
__________________
لأنهما الفرد المعروف من المساجد التي كانت في الحرم أو لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم فيهما ، وفى الكافي ج ٤ ص ٤٧٨ في القوى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » وهذا الخبر وخبر المتن كل منهما مخصص للاخر بوجه ، ويدل على وجوب كون الحصاة أبكارا لم يرم بها صحيحا قبل ذلك وعليه فتوى الأصحاب.
(١) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية ، وعدم العلم كاف ولا يحتاج إلى العلم بالعدم.
(٢) رواه الكليني في القوى من حديث عبد الاعلى عن الصادق عليهالسلام في خبر بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف. وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.
(٣) لأنه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.
(٤) لا خلاف بين
الأصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا