٢٨٩٠ ـ وروى إسحاق بن عمار (١) قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم ».
باب
* (ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام) *
٢٨٩١ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج » (٢).
٢٨٩٢ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (٣).
__________________
(١) الطريق إليه صحيح وهو ثقة بل من الاجلاء ، وفى بعض النسخ « روى عن إسحاق ».
(٢) الطريق إليه صحيح والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ٢٧٦ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ والاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ هكذا « في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في حجتها؟ قال نعم ـ إلى آخر الحديث » ويحتمل التعدد أو يكون من قوله « ويكتب الخ » من كلام المصنف والمراد بعشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب أو مع الليل حتى يشهد اضطراري عرفة وقال المولى المجلسي : السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر إذ الظاهر أن شهابا توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.
(٣) « إذا أدرك » أي العبد معتقا أو الأعم كما هو الواقع ولا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب وخصوصه أو عمومه. والظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختياري والاضطراري كل منهما فحينئذ الحاق الصبي والمجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بأنهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجة الاسلام كما قاله أكثر الأصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا. (م ت)