٢٨٥٣ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا » (١).
٢٨٥٤ ـ وروى عنه عليهالسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ».
باب
* (حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها) *
٢٨٥٥ ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال : أو ليس عليهما مسجد له (٢) ، لا بل يصلي ثم يعود ، قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : نعم » (٣).
٢٨٥٦ ـ وروى علي بن النعمان ، وصفوان ، عن يحيى الارزق (٤) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه » (٥).
__________________
(١) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب
(٢) أي موضع صلاة له. وقيل : المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين. ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله : « لا » أي لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.
(٣) في الكافي ج ٤ ص ٤٣٨ « قلت : جلس عليهما؟ قال : أو ليس هو ذا يسعى على الدواب » أي يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)
(٤) طريق علي بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح ، ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة والمراد بأبي الحسن أبو الحسن الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات الله عليهما.
(٥) يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل ، ويحتمل أن يكون لأجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)