كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر (١) إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى (٢) وهذا إذا طهرت قضته.
باب
* (الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع) * (٣)
٢٧٦٨ ـ روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم (٤) فيأتي منى فقال : لا بأس ».
٢٧٦٩ ـ وروى الحسين بن سعيد (٥) عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل
__________________
(١) لعل مراده أنه إذا حاضت قبل السعي أو قبل احرام الحج إنما تؤخر السعي وتقضيه بعد ، بخلاف مناسك الحج فإنها تفعلها حائضا لان لافعال الحج أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها فليس لها أن تؤخرها إلى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعي (سلطان) أقول : روى الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٣١٤ مسندا عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطامث ، قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ».
(٢) كل ذلك في الأيام المخصوصة.
(٣) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(٤) في الكافي ج ٤ ص ٤٤٣ ثم يحل ثم يحرم.
(٥) في أكثر النسخ « روى الحلبي عن أحدهما عن حماد ، عن محمد بن ميمون » وهو تصحيف والصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي والتهذيب ولذا اخترناه في المتن.