بالحج وخرج (١).
٢٧٧٠ ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال عليهالسلام : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ».
٢٧٧١ ـ وروى النضر ، عن شعيب العقر قوفي قال : « خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان (٢) يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام استفتيته في أمره ، فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة » (٣).
٢٧٧٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويلحق رأسه ويذبح شاته ، ثم ينصرف إلى أهله ، ثم قال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل » (٤).
__________________
(١) أي خرج إلى منى والخبر يدل على ادراك التمتع بادراك ليلة عرفة.
(٢) هو وادى فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما ، ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة. (م ت)
(٣) النهى للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى مهما أمكن ولو ببعض الليل.
(٤) ذكر هذا الخبر في باب الاشتراط في الاحرام أو في الباب الذي بعده أنسب ، و قال في المدارك : استشكل العلامة في المنتهى بان الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، قال : والوجه في هذه الرواية حمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وهو حسن وقوله : « ويحلق رأسه » أي يأتي بعمرة مفردة ، وقوله « ويذبح شاته » الظاهر أن المراد بهادم الأضحية.