يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله تعالى » (١).
٢٩٢٩ ـ وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : « أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تجعل حجتين في حجة إن شاء الله ، إن الله عالم بذلك ».
باب
* (الحج من الوديعة) *
٢٩٣٠ ـ روى سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد العجلي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فأعطهم » (٣).
__________________
(١) اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا معينا اما مفصلا كمائة أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع مما زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثم يضم الزائد إلى ما بعده وهكذا ، واستدلوا بهذه الرواية والرواية الآتية ، ولعلهم حملوا هذه الرواية على أنه عليهالسلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل الا بضم نصف أجر السنة الثانية بقرينة أن حكم في الحديث الاخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنه في تلك الواقعة لا تكمل الأجرة الا بضم مثل ما عين لكل سنة إليه ويظهر منهما أن اجرة الحج في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان علي بن مهريار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف اجرة السنة الثانية تم الأجرة ولما كان الاخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الأجرة فتأمل (المرآة) أقول : ويظهر من هذا الخبر أن وفاة علي بن مهزيار الأهوازي في حياة أبى محمد العسكري عليهالسلام فما رواه المصنف رحمهالله ـ في كمال الدين باب من شاهد القائم عليهالسلام من ملاقاته إياه عليهالسلام في زمان الغيبة ففيه ما فيه وبسطنا الكلام هناك (راجع كمال الدين ص ٤٦٦ طبع مكتبة الصدوق).
(٢) طريق الرواية صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح.
(٣) قال في المدارك
ص ٣٣٨ : اعتبر المحقق وغيره في جواز الاخراج علم المستودع
أن الورثة لا يؤدون والا وجب استيذانهم وهو جيد
لان مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن
ملك الورثة الا أن الوارث مخير في جهات القضاء
وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة و