بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (١) ».
وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليهالسلام.
١٩٧١ ـ وسئل الصادق عليهالسلام (٢) « عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [يقيم و] يصوم أو يشيعه؟ قال : يشيعه إن الله عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه ».
١٩٧٢ ـ وروى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (٣) وذلك في شهر رمضان أتلقاه (٤) وأفطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : تلقاه وأفطر ».
باب
* (وجوب التقصير في الصوم في السفر) *
١٩٧٣ ـ روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله إنه علي يسير ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ».
__________________
(١) يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختياري.
(سلطان)
(٢) الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافي ج ٤ ص ١٢٩.
(٣) في المراصد : « أعوص ـ بفتح الواو والصاد المهملة ـ : موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة ، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين » : ونسخة في الجميع « الاعراض » وأعراض الحجاز : رساتيقه.
(٤) الهمزة للمتكلم والأصل « تتلقاه » فحذفت إحدى التائين والكلام مسوق على وجه الاستفهام.