١٩٧٤ ـ وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليهالسلام « عن قول الله عزوجل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه (١) » قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ».
١٩٧٥ ـ وروى محمد بن حكيم عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه ».
١٩٧٦ ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمى رسول ـ الله صلىاللهعليهوآله قوما صاموا حين أفطر وقصر : العصاة ، قال : وهم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
١٩٧٧ ـ وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم (٢) دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر وأفطر الناس معه وتم أناس على صومهم فسماهم العصاة ، وإنما يؤخذ بأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله » (٣).
١٩٧٨ ـ وروى أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ، يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا ».
__________________
(١) « فمن شهد » أي فمن حضر في موضع في هذا الشهر ولم يكن مسافرا ولا مريضا.
(٢) هو اسم موضع بين مكة والمدينة ، والكراع جانب مستطيل من الحرة ، تشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق ، والغميم ـ بالفتح ـ واد بالحجاز أمام عسفان.
(٣) بيان لوجه عصيانهم أي يجب الاخذ والعمل بأوامر الرسول (ص) فإذا أمر بالافطار وجب الافطار ، فمن لم يفطر كان عاصيا ، وإنما يؤخذ الصوم بأمره فلما أفطر يجب الإطاعة (سلطان) أقول : كأن في سقطا والأصل « إنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله » كما في الكافي ج ٤ ص ١٢٧ ولعله من النساخ ، وذلك لرفع توهم عدم كونهم عصاة لاخذهم بقوله السابق.