٢٦٥١ ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (١) ».
واحتجم الحسن بن علي عليهماالسلام وهو محرم (٢).
٢٦٥٢ ـ وسأل ذريح أبا عبد الله عليهالسلام « عن المحرم يحتجم؟ فقال : نعم إذا خشي.
الدم ».
٢٦٥٣ ـ وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به (٣) ».
__________________
(١) حمله الشيخ ـ رحمهالله ـ على حال الضرورة لورود النهى فيه ففي الكافي ج ٤ ص ٣٦٠ في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يلحق مكان المحاجم ». وفى الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال « لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ». وقال في المرآة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك ، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الأصحاب ، واختلف في الفداء ، فقيل : لا فدية ، وقيل : شاة ، وعن الحلبي أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين ، هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة : انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.
أقول : في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ عن الحسن الصقيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فإذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ». واما في حال الاختيار فلا يجوز له ذلك ، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قالا : « سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق »
(٢) الظاهر أنه من كلام المصنف ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وان لم يذكره غيره لكن روى في العلل عن مقاتل قال : « رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم » وروى في القوى عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله يحتجم وهو صائم محرم ». (م ت)
(٣) يدل على جواز القلع مع الضرر ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان « أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه ـ أي الرضا عليهالسلام ـ يهريق دما »