٢٦٥٤ ـ وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».
٢٦٥٥ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس ».
٢٦٥٦ ـ وقال عليهالسلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم (١) ».
٢٦٥٧ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه (٢) وليداويه بزيت أو سمن ».
٢٦٥٨ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (٣) ».
٢٦٥٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق (٤) تخصب بالحناء قبل ذلك؟
__________________
لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الاحرام ، مع امكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن إفادة الوجوب.
(١) رواه الكليني بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليهالسلام وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ قوله « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل « يأكل » أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل « فليتداو » أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الاحرام ، والأول أظهر بل يتعين.
(٢) أي يشقه ، والبط : شق الجرح والدمل ونحوها ، والخراج ـ بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره ـ كل ما يخرج بالبدن كالدمل ، الواحدة خراجة جمعها خراجات. وفى الكافي « فليربطه ».
(٣) في بحر الجواهر : قال أبو زيد : الإهالة ـ بكسر الهمزة ـ : كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل : الشحم وما أذيب منه ، وقيل : الدسم الجامد.
(٤) الشقاق ـ بالضم ـ هنا بمعنى الداء الذي يتناثر منه الشعر ، وقد يأتي بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.