إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (١).
٢٥٣٤ ـ وروى معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت (٢) ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ».
٢٥٣٥ ـ وسأل (٣) معاوية بن عمار « عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال : لا بأس [به]. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال؟ قال لا بأس به ».
٢٥٣٦ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال : إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » (٤).
٢٥٣٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي ـ عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد الله عليهالسلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة (٥) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني (٦) ،
__________________
(١) هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب الا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا. (المرآة)
(٢) في التهذيب ج ١ ص ٤٦٤ « واغتسل » بدون قوله « ان شئت ».
(٣) كذا ، والظاهر « سأله » والسهو من النساخ بقرينة ما يأتي.
(٤) ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر. (المرآة)
(٥) عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز. ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.
(٦) يدل على استحباب لبس ثوبي الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الأعداء. (مراد)