ساق الهدي وأشعره وقلده (١).
٢٥٤٧ ـ وروى ابن أذينة ، عن زرارة قال : « جاء رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال : هل طفت بالبيت؟ فقال : نعم (٢) قال : هل سقت الهدي؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر عليهالسلام بشعره ، ثم قال :
__________________
(١) لا أعلم له معنى صريحا ويمكن أن يكون فيه سقطا أو تصحيفا ، وقال الفيض ـ رحمهالله ـ في الوافي : بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام فإنه إذا كان كذلك لم يكن طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد لا حل. ومورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين المقدمين وان عم حكمه في الحج مطلقا. وقال الشيخ محمد : الغرض رد العامة الذين يدخلون مكة محرما ويطوفون قاصدين طواف القدوم من دون احلال بل يبقون على احرامهم فقال : هم محلون كرهوا أو أحبوا الا من اعتمر لعامه ليتمتع فإنه يحل باختياره وسائق الهدى إذا قدم الطواف لا يحل فالاستثناء من قوله « أحب أو كره » اه. وقال الفاضل التفرشي مثله.
(٢) أريد بالطواف البيت والمسعى معا (الوافي) وقال المولى المجلسي ـ رحمه ـ الله ـ : قوله « انى قرنت بين حجة وعمرة » أي قلت حين التلبية لبيك بحجة وعمرة ، وهذا الكلام لو قاله المتمتع كان معناه أنى أعتمر عمرة أتمتع بعدها إلى الحج ، وان قاله القارن الذي ساق الهدى كان معناه أنى أحج ان أمكن ولا أعتمر بعمرة مفردة ، وان قاله المفرد فإن كان لا يدرى أن التمتع عليه واجب أو لم يجب عليه بان كان من أهل مكة وحواليها فإن لم يلب بعد صلاة الطواف ولم يعقد احرامه بالتلبية تصير حجه عمرة أو يمكنه أن يجعله عمرة بالنية بل لو كان عامدا وكان التمتع عليه واجبا يمكنه النقل كما يظهر من الاخبار ويدل عليه اطلاق هذا الخبر أيضا وإن كان قصده من الطواف المستحب القدومي لا التقديمي.
وقال استاذنا الشعراني : يحتمل أن يكون المقصود القران على مذهب العامة بأن ينوى الجمع بين العمرة والحج في احرام واحد وهو غير جائز عندنا ، فان خالف ونوى الجمع اختلف الفقهاء فقال بعضهم : لا يقع حجا ولا عمرة ، وقال بعضهم : يصح حجا مفردا ويجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف : إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لم ينعقد احرامه الا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم ، ومثله في المبسوط ، والرواية موافقة لهذا القول وذلك لان احرامهم لو كان باطلا لوجب على الامام ردعهم لاتركهم على الباطل وتقريرهم على ما أتوا به ويحتمل استفادة البطلان كما قاله المراد ـ رحمهالله ـ قوله قال « ثم أحللت » لعله كناية عن بطلان احرامه ولعل السؤال عن الطواف والسياق لبيان الحال لا لان لهما دخلا في الحكم ـ انتهى.