أحللت الله » (١).
٢٥٤٨ ـ وروى أبو أيوب بن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أحدهم (٢) يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع ».
٢٥٤٩ ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة أيتمتع (٤)؟ قال : نعم ».
٢٥٥٠ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » (٥).
__________________
(١) الظاهر أن هذا كناية عن التقصير أي قصر أو أخذ عليهالسلام من شعره. وقيل : الضمير راجع إليه عليهالسلام تأكيدا للقسم أي أخذ عليهالسلام بلحية نفسه وقال : أحللت والله.
وهو بعيد. وقال في الوافي أريد بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إياه.
(٢) من المخالفين ومعنى « أدعه » أي لا أبين لهم أفضلية التمتع عقوبة لترك متابعته امام الحق.
(٣) السند صحيح على ما في الخلاصة.
(٤) يعنى مع أنه قال : لبيك بحجة وعمرة وقدم الحجة في النية ولما قدم مكة قلبها تمتعا أيجوز ذلك ، قال : نعم وذلك لان الواو لا يدل على الترتيب. وقال الفاضل التفرشي المراد أنه نوى في إحرامه الحج والعمرة ثم عدل عنه إلى الاحرام بالعمرة. وفى بعض النسخ « ينسى » بالسين المهملة فينبغي أن يراد بيحرم يريد الاحرام للحجة المتمتع بها فنسي أن يحرم بالعمرة فمعنى أيتمتع أله أن يعدل عنه إلى العمرة ويتمتع. وقال استاذنا الشعراني : الأظهر أن السؤال عن القران على مذهب العامة والجواب أنه صحيح يقع حجا مفردا يجوز له العدول إلى العمرة موافقا لقول الخلاف ، ولا يبعد أن يكون « ينسئ » مهموز اللام من الانساء بمعنى التأخير لان العامة يجوزون في القران أن ينوى الحج والعمرة نية واحدة عند الاحرام وأن ينوى الاحرام بالحج أولا ، ثم يدخل العمرة في احرامه بعد مضى مدة. وقال الفيض ـ رحمهالله ـ : أريد بهذه الاخبار جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ما لم يسق الهدى فيقصر ويحرم بحج التمتع الا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما يأتي.
(٥) ذلك لأنه أبطل عمرته بالتلبية قبل اكمالها. (الوافي)