٢٥٥١ ـ وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله « عن رجل اعتمر في شهر رمضان (١) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟ فكتب عليهالسلام إليه : يتمتع » (٢).
٢٥٥٢ ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (٣) ».
٢٥٥٣ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».
٢٥٥٤ ـ وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد الله عليهالسلام « أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ».
والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.
والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد ، والخروج إلى منى (٤) ومنها إلى عرفات ، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (٥) والجمع فيها بين الظهر والعصر (٦) بأذان واحد وإقامتين ، والوقوف بها إلى غروب
__________________
(١) أي لم يكن من أشهر الحج حتى يتمتع بعمرته. (م ت)
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٢٩٢ « يتمتع أفضل ».
(٣) أي لم ينسخ كما قاله بعض المخالفين تقوية لقول عمر.
(٤) للبيتوتة بها استحبابا ومنها إلى عرفات وجوبا.
(٥) ونية الوقوف عنده على المشهور.
(٦) أي استحبابا ، و « بأذان واحد » أي للظهر.