٢٨٣٢ ـ وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه » (١).
٢٨٣٣ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم عليهالسلام فليصلهما » (٣).
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان ، عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
٢٨٣٤ ـ وفي رواية جميل بن دراج (٥) عن أحدهما عليهماالسلام « إن الجاهل في
__________________
(١) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.
(٢) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليهالسلام.
(٣) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأل « عن رجل نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليهالسلام حتى أتى منى؟ قال : يصليهما بمنى ». وروى الكليني ج ٤ ص ٤٢٦ عن هشام بن المثنى وحنان قال : « طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا ـ عبد الله عليهالسلام فسألناه ، فقال : صلياهما بمنى » وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق عليه الرجوع ، وحمل المؤلف على الرخصة.
(٥) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام والظاهر أن الواسطة محمد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم عليهماالسلام لا الباقر والصادق صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أي حال لا يضر لاجماع العصابة.