وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار (١) فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين وصوم البيض (٢) ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان (٣) ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأما صوم الاذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (٤) ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ».
وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق (٥) بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله
__________________
(١) معنى كون صاحب الصوم بالخيار أن ليس شئ من الصوم تركه ممنوعا لكنه لابد من كون الفعل راجحا على الترك (مراد) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : أي يجوز له الافطار بعد الشروع فيه أولا يجب صومه.
(٢) هو اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لبياض الليالي فيها مع الأيام ، أو لابيضاض جسد آدم عليهالسلام لصيامها. (م ت)
(٣) استحباب صيامها مشهور بين العامة وروى من طرقهم أن من صامها بعد شهر رمضان فكأنما صام الدهر لقوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ولو صامها بعد يومين أو ثلاثة بعد العيد فهو أفضل لما سيجئ. (م ت)
(٤) المشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه والمشهور أيضا عدم الجواز مع عدم الإذن. (المرآة)
(٥) راهق الغلام مراهقة : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد (المصباح المنير) وفى المحكى عن الفاضل الاسترآبادي أنه قال : اشتهر بين المتأخرين خلاف من غير فيصل وهو أن عبادات الصبي المميز تمرينية يعنى صورتها صورة الصلاة والصوم مثلا وليست بعبادة ، أو عبادة فلو نوى النيابة عن الميت لبرئت ذمة الميت ، وجعله عليهالسلام صوم الصبي قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه صريح في أن صوم الصبي ليس بعبادة ويؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة وليست بصوم بل صورتها صورة الصوم.