معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وكيف يطوف ستة أشواط؟ فقال : استقبل الحجر ، فقال : الله أكبر وعقد واحدا (١) ، فقال : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإن فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه » (٢).
٢٨٠٤ ـ وروى عنه رفاعة أنه قال « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه » (٣).
٢٨٠٥ ـ وسئل (٤) « عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قال : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ». فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (٥)
__________________
(١) أي كان منشأ غلطه أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا ، فلما كملت الستة عقد السبعة فظن أنه قد أكمل السبعة.
(٢) يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع ويأمر من يطوف عنه ، وعدى المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف وقال في المدارك : هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان والاستيناف مطلقا في غيره ـ انتهى ، ويظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد (المرآة) وقال المولى المجلسي : قوله « حتى أتى أهله » أي رجع إلى بلده ولا يمكنه أو يتعسر عليه الذهاب إلى مكة فيستنيب من يطوف عنه هذا الشوط المنسى ، والأحوط أن يبلى النائب به محرما.
(٣) أي على الأقل ويحمل على النافلة أو على البطلان والإعادة حتى يحصل له اليقين.
(م ت)
(٤) يمكن أن يكون تتمة خبر رفاعة فيكون صحيحا وأن يكون خبرا آخر. (م ت)
(٥) يؤيده في الكافي ج ٤ ص ٤١٦ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته؟ قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ». وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا ، والمشهور أنه لو