٢٨٠١ ـ وروي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات » (١).
وفي خبر آخر (٢) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع (٣).
٢٨٠٢ ـ وفي رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ».
٢٨٠٣ ـ وروي عن الحسن بن عطية (٤) قال : « سأله سليمان بن خالد وأنا
__________________
الاخر ـ وهو الأشهر بين المتأخرين ـ أنه ان تجاوز النصف في الطواف والسعي يبنى عليهما والا يستأنفهما ، ثم إن ظاهر الخبر أنه لا يعيد ركعتي الطواف مع البناء وكلام الأكثر في ذلك مجمل. (المرآة)
(١) « فليضم إليها ستا » ليصير طوافين ويكون الأول فريضة والثاني نافلة ، « ثم يصلى أربع ركعات » أي بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعي ، وحمل على الزيادة ناسيا. (م ت)
(٢) يعنى يستفاد من خبر آخر.
(٣) قال صاحب المدارك : لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة. وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام أو أبى عبد الله عليهالسلام (كما في التهذيب) قال : « ان عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام الأول ». ثم قال السيد (ره) : مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليهالسلام وقد قطع ابن بابويه بامكانه. وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده.
(٤) الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليهالسلام. ولم يذكر المصنف طريقه إليه لكن رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٧ في الصحيح والكليني في الكافي ج ٤ ص ٤١٨ في الحسن كالصحيح.