الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزوجل (١) : حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » (٢). وفي رواية أخرى « ولا تقبل له صلاة ».
١٥٩٢ ـ وروى ابن مسكان (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « بينما رسول الله صلىاللهعليهوآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ».
١٥٩٣ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وسأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزوجل : » حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت (٤).
١٥٩٤ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به في بر حتى ينفد ، ثم قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين [درهما]؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي ».
١٥٩٥ ـ وقال عليهالسلام : « ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد
__________________
(١) لعل الاستشهاد بالآية الشريفة أن مانع الزكاة تتمنى الرجوع إلى الدنيا كالكافر فكان مثله في ذلك. (مراد)
(٢) « رب ارجعون » على صيغة الجمع في قوة تكرير رب ارجعني ، رب ارجعني على الحاح في سؤال الرجعة. (م ح ق)
(٣) فيه ارسال لان عبد الله بن مسكان لم يلق أبا جعفر عليهالسلام بل قيل : إنه لم يرو عن أبي عبد الله عليهالسلام الا حديث « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » وفى رجال الكشي « زعم أبو النضر محمد بن مسعود أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبى عبد الله (ع) شفقة أن لا يوفيه حق اجلاله فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه اجلالا واعظاما له عليهالسلام ». وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، والخبر رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٢٣ باسناده عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) متحد مع الخبر الأسبق ولعل وجه التكرار اختلاف اللفظ.