٢٣٥٥ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس ». (١)
٢٣٥٦ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن خلاد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قال : قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه ». (٢)
٢٣٥٧ ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي الحسن عليهالسلام « إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة (٣) قل له : يذبح مكان كل طير شاة ». (٤)
٢٣٥٨ ـ وروى صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها واصل قصيناها قصصناها أبدلت الثانية تاء و المراد بداود حاكم المدينة وهو عباسي.
(١) يدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام ، ويؤيده صحيح جميل المروى في الكافي [ج ٤ ص ٣٨٢] قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : لا بأس لا يضره » ولا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب لأنه من أحكام المحرم لا الحرم. (م ت)
(٢) عمل به جماعة من الأصحاب وقال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (المرآة)
(٣) جملة معترضة أي أظن نقلهن إلى بلده لكونهن حاذقة سريعة السير (سلطان) « فرهة » جمع فاره التي لا عيب فيها ، وفى القاموس فره ـ ككرم فراهة وفراهية ـ : حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره ـ كركع وسكرة وسفرة ، وغرضه عليهالسلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (المرآة)
(٤) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم ، وظاهر الأكثر انه إنما يلزم إذا تلفت (المرآة) والامر بوجوب الفداء لأنها وان كانت من المدينة لكن بادخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم اخراجها منه. (م ت)