طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزيها الماء » (١).
٢٧٥٩ ـ وروى جميل عنه عليهالسلام أنه قال « في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » (٢).
٢٧٦٠ ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها » (٣).
٢٧٦١ ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة (٤) حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه » (٥).
٢٧٦٢ ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
__________________
(١) يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي. (م ت)
(٢) يدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده.
(٣) رواه الشيخ ـ ره ـ في الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ : وفيه « عليها دم تهريقه وهي أضحيتها » وقال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدى ـ انتهى ، وقيل : لعل في العدول عن الهدى إلى الأضحية اشعارا بان ذلك على الاستحباب.
(٤) اما لضيق الوقت أو لنسيان ، وقيل : ظاهر العبارة مشعر بأنه لم يفت منها من أفعال العمرة الا السعي فتكون قد قصرت وأحرمت بالحج.
(٥) الظاهر أنها قصرت وأحلت وأهلت بالحج ولم تسع فحينئذ تقضى السعي ولو طافت وذهبت إلى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ، أو يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر. (م ت)