قبل أن تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » (١).
٢٧٦٣ ـ وروى أبان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » (٣).
٢٧٦٤ ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل (٣) وليس على زوجها شئ ».
٢٧٦٥ ـ وروى فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن (٤) فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف السعي (٥) فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت (٦) متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج
__________________
(١) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها.
(٢) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب (ج ١ ص ٥٦٠ والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة.
(٣) سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك (المرآة) والحج بسبب أنها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحج فكأنها كانت في العمرة لعدم التحلل فيكون قبل المشعر كما في الرواية وقبل الموقفين كما قاله الأصحاب أو لان حجها كانت باطلة فليزم عليها حجة الاسلام لا حج العقوبة وهو الأظهر. (م ت)
(٤) يعنى من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ولما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة. (م ت)
(٥) لئلا يحصل الحيض بالتأخير. (م ت)
(٦) في بعض النسخ « صارت ».