ما يكفيه [لنفسه] وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
١٦٣٠ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال : نعم ، كم يفضل؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا (١) يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (٢) حتى يلحقهم بالناس ».
ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه ، ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف (٣) ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (٤).
__________________
والتمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. وقال الفاضل التفرشي : المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا ـ باعتبار قيمتها ـ لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف. وقال سلطان العلماء : يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع ، صرح بهذه المسألة الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ في شرح اللمعة.
(١) في الكافي « ان بقي منها شئ ».
(٢) فضه ـ بالفاء وتشديد المعجمة ـ أي وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.
(٣) كما في الكافي ج ٣ ص ٥٤٨ في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق (ع) ، ومرسل بشر بن بشار في العلل ص ١٣٠ وخبر إسحاق بن عمار في التهذيب ج ٣ ص ٣٦٧.
(٤) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) « سأله عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (الكافي ج ٣ ص ٥٥٠).