٢٩٤٠ ـ وروى معاوية بن عمار قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » (١).
٢٩٤١ ـ وروى المفضل بن صالح (٢) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ».
٢٩٤٢ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج ، فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » (٣).
٢٩٤٣ ـ « واعتمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة (٤)
__________________
(١) وفى الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله. ولعله كناية عن الاحلال فينتقل الذهن من تمكينه الموسى من رأسه إلى الحلق ومنه إلى الاحلال (مراد) وقال المولى المجلسي هذا الخبر يدل على عدم الاحتياج إلى الفصل بين العمرة المفردة وحجها بشهر بل يكفي اليومين والثلاثة ـ انتهى ، وقال السيد ـ رحمهالله ـ في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ، و نص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدي ـ رحمهالله ـ هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج ، وهو محتمل مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : العمرة بعد الحج؟ قال إذا أمكن الموسى من الرأس ».
(٢) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو ضعيف.
(٣) فيه نوع منافاة مع خبر عمر بن يزيد المتقدم تحت رقم ٢٩٣٨ ويمكن الجمع بحمل ذي الحجة وتقييده بادراك يوم التروية والتفصيل في كتاب منتقى الجمان ج ٢ ص ٥٩٧ فلتراجع.
(٤) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، و ينافي ما تقدم ص ٢٣٨ عن المصنف أن النبي صلىاللهعليهوآله اعتمر تسع عمر ولم يحج حجة الوداع الا وقبلها حج.